نظام الدولة
1) نظام الحكم:
بتطبيق المبادئ الأساسية على الواقع السوداني فإن تبني نظام حكم مدني ديمقراطي تعددي لا مركزي راشد، هو الذي يركز الممارسة السياسية بما يحقق عملياً مبدأ فصل السلطات حيث يقوم البرلمان المشكل عبر إنتخابات حرة و نزيهة في ظل الديمقراطية التعددية بالتشريع ومراقبة الجهاز التنفيذي، و تكون الحكومة المنتخبة على ذات الطريقة مسئولة عن التنفيذ، ويكون القضاء مستقلاً لحماية الدستور و الفصل في النزاعات، كما يجب توفير ما من شأنة أن يؤسس لمنافسة عادلة بمراعاة أن تتم الإنتخابات وفق قوانين واضحة تلتزم التوزيع العادل للدوائر الجغرافية حسب الثقل السكني.
لهذا فإن هيكل الدولة الذي يتبناه حزب المؤتمر السوداني يتكون من:
أ/ رأس الدولة:
هو رئيس الجمهورية، و ينتخب مباشرة من الشعب، ويكون رمزاً للسيادة، وقائداً أعلى للقوات المسلحة، و رئيساً للسلطة التنفيذية. تنظيم الإتخابات العامة في كافة أرجاء البلاد كل خمسة سنوات و تلتزم أقصى معايير الشفافية و النزاهة و لا يحق لشخص أن يتولى منصب رئيس الجمهوية لأكثر من دورتين إنتخابيتين .
ب/ مجلس الوزراء:
يعين رئيس الجمهوية رئيساً للوزراء و الذي يقوم بدوره بتشكيل حكومته التي يصادق عليها البرلمان الإتحادي ويكون المجلس محاسباً أمام البرلمان و يمكنه أن يسحب منه الثقة في حالة إخفاقة في القيام بمهامه وفقاً للوائح و النظم الدمقراطية التي يجيزها البرلمان لتنظيم أعماله.
ج/ البرلمان الإتحادي:
• تتكون السلطة الإتحادية التشريعية من برلمان إتحادي يتم إنتخابه ديمقراطياً بتمثيل عادل للأقاليم المختلفة.
• يقوم البرلمان الإتحادى بمهام التشريع و رسم السياسات العامة و مراقبة أداء الأجهزة المختلفة.
• تكون الأجهزة التنفيذية الإتحادية مسؤولة أمامه عن تنفيذ سياسات و برامج محددة يقرها البرلمان الإتحادي و تخضع لمحاسبته و رقابته.
• يحق للبرلمان الإتحادي تكوين أي أجهزة يراها ضرورية لمباشرة مهامة في التشريع و المراقبة و المحاسبة.
• يكون البرلمان الإتحادي هيئة مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان و التوعيه بها.
• يشرف البرلمان الإتحادي على تشكيل مجالس قومية متخصصة في المجالات المهنية و الفنية المختلفة تعنى بوضع الدراسات و الخطط و البرامج العلمية المسقلبية.
• يكون البرلمان الإتحادي وحدة مسؤولة عن الأجهزة القومية المستقلة ضماناً لقوميتها و إستقلالها و حيدتها كجهاز الخدمة المدنية و القضاء و القوات النظامية و الجامعات و مراكز البحوث العلمية و المصرف المركزي و المجلس المتخصصة.
• يضع البرلمان الإتحادي قانوناً ديمقراطياً للإنتخابات يتبع أسلوب القائمة النسبية المفتوحة مع تحديد نسبة مئوية من المقاعد للنساء .
د/ السلطة الإقليمية:
تقسم البلاد إلى ستة أقاليم هى الشمالي / الخرطوم / الشرقي / الأوسط / كردفان / دارفور ويكون على رأس كل إقليم حاكم للإقليم ينتخب من الجمهور بالإقليم، و يتم تكوين حكومات إقليمية بكل إقليم. كما تعزز من سلطات الإقليم بكافة الضوابط و القوانين التي تؤمن الموارد اللازمة للإقاليم و تتم حماية هذه الموارد بمفوضية لتوزيع الإيرادات على أسس عادلة ولا تخضع هذه المفوضية للسلطة الإتحادية بل تكون مستقلة بما يمكنها من ممارسة مهامها على الوجه الأكمل.
• يتكون كل إقليم من عدد ملائم من الوحدات الإدارية (المحافظات – المجالس المدنية والريفية – المحليات الشعبية ... الخ).
• ينشا في كل إقليم برلمان عبر الإنتخاب الديمقراطي الحر في المحليات الشعبية و المجالس المدنية و الريفية و المحافظات.
• يصادق البرلمان على الحكومة الاقليمية التي يقترحها حكم الإقليم المنخب فيه وتكون مسؤولة أمامه عن أداء المهام التنفيذيه التي يقرها البرلمان الإقليمي ويحق له محاسبتها وتغييرها وفقاً للوائح ونظم ديمقراطية يجيزها البرلمان الإقليمي.
2) الدستور:
الدستور هو القانون الأعلى بالبلاد، و يحكم مستويات الحكم كافة، و أحكامه ملزمة لمؤسسات الدولة القومية و الإقليمية، ترعاه السلطة القضائية و تراقب تطبيقه و الإلتزام به و يتم وضعه عبر عملية ديمقراطية تضمن مشاركة كافة مواطني و مواطنات البلاد و إدماج الأراء المختلفة في كافة مراحل صناعته وصولاً لإجازته عبر إستفتاء شعبي حر و نزيه و يجب أن لا يخالف أي نص من نصوص المواثيق العالمية لحقوق الإنسان و التي تضمن في دستور البلاد و تعتبر جزءً لا يتجزأ منه.
أ. محتويات و مشتملات الدستور:
يحتوي الدستور و يشمل على الآتي:
أولاً: نظام الحكم اللامركزي.
ثانياً: الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية.
ثالثاً: الإيرادات المالية.
رابعاً: السلطات القومية و الإقليمية.
خامساً: حقوق الإنسان و حرياته و الضمانات .
ب. إجراءات وضع الدستور:
أولاً: مؤتمر قومي دستوري تشارك فيه القوى السياسية و المجتمع المدني.
ثانياً: لجنة لصياغة المسودة.
ثالثاً: عرض المسودة للقوى السياسية و المجتمع المدني.
رابعاً: الإستفتاء الشعبي.
3) السلطة القضائية:
هي الجهة المختصة بالفصل في النزاعات وفقاً للدستور و القانون، تتولى حماية الدستور، و تمتنع عن تطبيق أي قانون مخالف لأحكامه، كما تفض النزاعات، و هي سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية، و يضمن القانون إستقلال السلطة القضائية و قوميتها.
4) النيابة العامة:
النيابة العامة جهاز عدلي شبه قضائي تنوب عن الدولة في المقاضاة بإسمها، و تمثل المجتمع في المحاكم ضد المجرمين و المشتبه بهم، و هي جهاز مستقل و قومي و يعمل البرنامج من أجل ضمان إستقلال و نزاهة و كفاءة النيابة العامة.
5) المحاماة:
يراعى و يؤكد على أهمية دور مهنة المحاماة في إشاعة العدل و يكفل لهذه المهنة الإحترام و الإستقلالية بما يمكنها من أداء وظيفتها.